الإفراج الشرطي ........الإفراج تحت شرط........تعريفه هو الإفراج عن المسجون قبل إنتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ولكن سمي تحت شرط لأن هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب توافرها حتي يتم الإفراج عنه لكونها تعد ميزة أو منحة منحها القانون للمسجون وتطبقها وزارة الداخلية وفقا للمنصوص عليه وحسب سلوكه...وقد نص القانون في المادة ٥٢ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والتى تم إستبدالها بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ علي " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل "أي من نص المادة السابقة يتضح الآتي:_١_ لابد أن يقضي قضي المسجون نصف مدة العقوبة المحكوم عليه بها.٢_ يكون حسن السير والسلوك داخل السجن.٣_ لا يكون في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام..٤_ لا تقل المدة المحكوم بها عن ستة أشهر.٥_ إذا كانت العقوبة المؤبد لابد أن يكون نفذ علي الأقل عشرين سنة...إلا أن هناك بعد الجرائم لا يتم فيها الإفراج تحت شرط نهائيا لكونها تمثل خطر علي الأمن العام...لو عندك سؤال عن الإفراج الشرطي إبعته والأستاذة هترد عليه ....Fatma El Ayat - فاطمة العياط
تعليقات
إرسال تعليق