الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي. ١_ الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات... المواد من ٧٧ إلي ١٠٢ .. ٢_ المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وتطبق عليهم المادة ٨٦ من اللائحة الداخلية للسجون إلا بعد إستطلاع أمني بمعرفة مباحث أمن الدولة... ٣_ المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد..المادة ٢/٢٣٤ عقوبات وجرائم السرقات المنصوص عليها في المواد من ٣١١ والمادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات وجرائم تزييف النقد بالمواد ٢٠٢ '٢٠٢و ٢٠٢ مكرر و٢٠٣ مكرر وكذلك جرائم تهرب النقد والقبض على الأشخاص بدون وجه حق المنصوص عليها في المواد ٢٨٠ و٢٨٢ عقوبات لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد إستطلاع أمني صادر من مصلحة الأمن العام.. ٤_ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والذين أوفوا مدة عشرين سنة كاملة بالسجن وكذلك جنايات حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي ومطبق عليهم المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٩ إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.. ٥_ المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد الوظيفي وكذلك جرائم تزييف وتهريب النقد وقضايا الرأي العام والتي يكون لها إنعكاس علي الأمن العام إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن
تعليقات
إرسال تعليق