قالوا زورا أن قانون الأحوال الشخصية ظلم الرجال...وما أعطي لهم سوي إنذار الطاعة والرؤية وبقية الحقوق للمرأة..وها أنا اليوم أري أن قانون الأحوال الشخصية قانون عقيم لم يأتي للرجال بثمة حقوق ولا إنذار طاعة ولا رؤية بل سلب منهم أيضا ذلك...حيث أن هذا القانون العقيم لم ينجب للرجال حقا واحدا بل جعلهم يتوهمون أن لهم ثمة حقوق والحقيقة أنه شرع فقط للمرأة لا للأسرة ولا الصغار...لأنه لو شرع للأسرة وكان هدفه ذلك لوازن بين حق المرأة والرجل والطفل وإقتسم القسمة على ثلاثة وليس بواحد علي حساب الآخرين....حقا وإني كمحامية أعمل بهذا القانون أؤكد أنه ليس بعادل وليس بظالم للأسرة لانه هنا يري وقابل للرؤية والتقييم لذلك فهو في رأيي أنه معدما للأسرة وإستقرارها بل هادما لها...وأملك الدليل.... أنه مخالفا الشرائع السماوية والدستور

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي. ١_ الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات... المواد من ٧٧ إلي ١٠٢ .. ٢_ المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وتطبق عليهم المادة ٨٦ من اللائحة الداخلية للسجون إلا بعد إستطلاع أمني بمعرفة مباحث أمن الدولة... ٣_ المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد..المادة ٢/٢٣٤ عقوبات وجرائم السرقات المنصوص عليها في المواد من ٣١١ والمادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات وجرائم تزييف النقد بالمواد ٢٠٢ '٢٠٢و ٢٠٢ مكرر و٢٠٣ مكرر وكذلك جرائم تهرب النقد والقبض على الأشخاص بدون وجه حق المنصوص عليها في المواد ٢٨٠ و٢٨٢ عقوبات لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد إستطلاع أمني صادر من مصلحة الأمن العام.. ٤_ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والذين أوفوا مدة عشرين سنة كاملة بالسجن وكذلك جنايات حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي ومطبق عليهم المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٩ إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.. ٥_ المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد الوظيفي وكذلك جرائم تزييف وتهريب النقد وقضايا الرأي العام والتي يكون لها إنعكاس علي الأمن العام إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن

التوقيع علي بياض وخطورته إذا وقع شخص علي ورقة وأعطاها لشخص أخر وقام الأخير بملأها فإن ذلك يعد خيانة أمانة.وقد قضت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن " كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصريا وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلي الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ".ومن الناحية المدنية عبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض..ونجد أن إذا تحصل الشخص علي الورقة الموقعة على بياض من غير علم صاحب التوقيع وأنه تحصل عليها خلسة أو بطريقة غير مشروعة فإنها تسقط في حجيتها ولكن عبء الإثبات يقع ع الشخص الموقع علي بياض وله في ذلك اللجوء إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن..