هل يجوز للمسجون الذي صدر ضده حكم بالمراقبة سواء أكانت أصلية أو تبعية الإفراج تحت الشرط ؟!الإجابة:_ نعم يجوزوقد نصت المادة ٩٥٠ ( دليل العمل ) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ علي " إذا كان المسجون المفرج عنه محكوما عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة سواء كانت المراقبة أصلية أو تبعية أو محكوما عليه بعقوبات مالية أو مطلوب تسليمه لجهات مختصة فيجب إرساله ومعه نماذج أحكامه والأوراق المتعلقة بطلبه إلي جهات الشرطة المختصة..أي أنه يجوز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولكن لابد من مروره علي الجهة المختصة بذلك أو الجهة الطالبة إياه لإتخاذ الإجراءات حيال تنفيذ المراقبة ووضعها وألية تنفيذها وسواء كانت هذه المراقبة عقوبة أصلية أو تبعية..
تعليقات
إرسال تعليق