دعوي صحة ونفاذ العقد ( دعوي صحة التعاقد ) هذه الدعوي لم يكن القانون يشير إليها من قبل ولكن العمل إبتدعها منذ صدور القانون وهذه الدعوي تواجه البائع الذي يمتنع عن إتمام تسجيل العقد ولو كان معترفا بالبيع إلا أنه يمتنع عن التسجيل..وهذه الدعوي تساعد المشتري علي إجبار البائع بالتسجيل حيث يقوم برفع دعوي يطلب فيها الحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه..وإذا صدر الحكم لصالح المشتري كان الحكم سندا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل حيث أن الحكم سند رسمي أقوي من السند العرفي وفي الوقت ذاته يثبت البيع أكثر من العقد المكتوب ويكن البيع وقع صحيحا ونافذا في مواجهة البائع ولا يحتاج في تسجيله تدخل البائع ومتي تم صدور الحكم وتسجيله إنتقلت ملكية المبيع إلي المشتري.
تعليقات
إرسال تعليق