قائمة المنقولات في سطورقائمة المنقولات ليست من الأمور المنصوص عليها شرعا في كافة الأديان ولكنها عرف أخذ عن اليهود عندما يكون يزوجون بناتهن وأخذ هذا العرف عنهم...ولكن قائمة المنقولات تؤدى بالزوج إلي الحبس إذا لم يسلمها ولكن ودون النظر للديانات بل بالقانون...ليكن السؤال أية شرع ويليه أية منطق أو عقل يعطى الزوج قائمة لزوجته تجنبا لحبسه لتتزوج بها غيره وتأتي بغيره في فراشه...حقا ليست كل النساء هكذا ولكن هناك كثيرات منهن يفعلن ذلك...واليوم خرجت لنا فتوي من الأزهر وإني داعمة لها طالما شرعا بأن الأب ليس ملزما بتجهيز إبنته وأنا مع الشرع.. ونجد أيضا أن الزوج هو الملزم بالفراش وحده وأيضا لا خلاف في ذلكليكن سؤال أخر...لما يلتزم الزوج بقائمة المنقولات طالما هو القائم بها وحده ؟!ولما يحبس بها أيعقل أن يحبس الزوج بما يقدم لزوجته ؟!وهنا لم يتسلم منها شيئا علي سبيل الأمانة ليكن عليه رده أو يعد خائن للأمانة ومرتكب جريمة تبديدولذلكوجهة نظري الشخصية لا يكتب الزوج قائمة منقولات ولو كتب وردها لزوجته ذلك ليكن في حالة الطلاق فقط ولا تكن لا تزال قائمة الزوجية وتقيم هذه الدعوة..وفي حالة الطلاق يتركها لزوجته كاملة لأنه ملزم بصغاره وملزم بالسكن والنفقة إلخ... ولكن في حالة زواج الزوجة من أخر ترد للزوج قائمة المنقولات لأنه ليس من العقل والمنطق أن يطلقها ويعطيها فراشه وتعبه طوال سنين ليبني مسكن الزوجية وتأخده هي وتعطيه لأخر...وهذا في حالة زواجها ترد قائمة المنقولات وإلا تعد الزوجة مرتكبة لجريمة التبديد لأنها لا تأتي بشئ من بيت أبيها لزوجها وهذا شرعا ولأن قائمة المنقولات مخالفة للشرع لا يوقعها الزوج ولا يكتبها وإن كتبها ترد له في حالة زواج الزوجة من أخر.. .حتي لا يستمتع الأخير بعرق الأول..وكما علمونا أجدادنا في أمثالنا الشعبية. " عرق راجل مياكلهوش راجل "

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي. ١_ الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات... المواد من ٧٧ إلي ١٠٢ .. ٢_ المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وتطبق عليهم المادة ٨٦ من اللائحة الداخلية للسجون إلا بعد إستطلاع أمني بمعرفة مباحث أمن الدولة... ٣_ المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد..المادة ٢/٢٣٤ عقوبات وجرائم السرقات المنصوص عليها في المواد من ٣١١ والمادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات وجرائم تزييف النقد بالمواد ٢٠٢ '٢٠٢و ٢٠٢ مكرر و٢٠٣ مكرر وكذلك جرائم تهرب النقد والقبض على الأشخاص بدون وجه حق المنصوص عليها في المواد ٢٨٠ و٢٨٢ عقوبات لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد إستطلاع أمني صادر من مصلحة الأمن العام.. ٤_ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والذين أوفوا مدة عشرين سنة كاملة بالسجن وكذلك جنايات حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي ومطبق عليهم المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٩ إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.. ٥_ المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد الوظيفي وكذلك جرائم تزييف وتهريب النقد وقضايا الرأي العام والتي يكون لها إنعكاس علي الأمن العام إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن

التوقيع علي بياض وخطورته إذا وقع شخص علي ورقة وأعطاها لشخص أخر وقام الأخير بملأها فإن ذلك يعد خيانة أمانة.وقد قضت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن " كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصريا وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلي الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ".ومن الناحية المدنية عبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض..ونجد أن إذا تحصل الشخص علي الورقة الموقعة على بياض من غير علم صاحب التوقيع وأنه تحصل عليها خلسة أو بطريقة غير مشروعة فإنها تسقط في حجيتها ولكن عبء الإثبات يقع ع الشخص الموقع علي بياض وله في ذلك اللجوء إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن..