التخلف عن إستدعاء الجيش...بداية لابد من معرفة أن العسكري عند إنتهائه من تأدية الخدمة العسكرية يزل علي قوتها وذمتها لمدة زمنية تبلغ ٩ سنوات طوال هذه المدة الزمنية يحق للجيش إستدعائه في أي وقت وحسبما يري أو يحتاج الجيش وهذه المدة تعد فترة إحتياط علي قوى الجيش ...إلا هناك من يتخلف عن الإستدعاء ولم يلبيها لذلك نص القانون علي عقوبات قد تصل إلي الحبس والغرامة إلا من تخلف بعذر مقبول والعذر المقبول يكون أي من الثلاثة الأتية وهي..١- في حالة عدم قيام الشخص بعدم إستلام الاستدعاء الموجه إليه ...٢- في حالة قيام الشخص بتغير محل إقامته..٣- في حالة كون الشخص مسافرا خارج البلاد ولكن عليه إثبات ذلك..
تعليقات
إرسال تعليق