النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل..وتتكون من خمسين إدارة وهي علي النحو التالي :_ ١_ ٱدارة الدراسات والبحوث الفنية.٢_ إدارة التفتيش الفني.٣_ إدارة المكتب الفني بالقاهرة.٤_ إدارة المكتب الفني بالإسكندرية.٥_ إدارة المكتب الفني بطنطا.٦_ إدارة المكتب الفني بالمنصورة.٧_ إدارة المكتب الفني ببني سويف.٨_ إدارة المكتب الفني بأسيوط.٩_ إدارة الدعوي التأديبية.١٠_ النيابة الإدارية للرئاسة والداخلية والخارجية والعدل.١١_ النيابة الإدارية للأوقاف والشئون الإجتماعية والأزهر .١٢_ النيابة الإدارية للشئون المالية والإقتصادية .١٣_ النيابة الإدارية للثقافة والإرشاد القومي والسياحة.١٤_ النيابة الإدارية للتموين والإسكان..١٥ _ النيابة الإدارية للزراعة والري والسد العالي .١٦_ النيابة الإدارية للمواصلات .١٧_ النيابة الإدارية للنقل .١٨ _ النيابة الإدارية للصحة والصناعة.١٩ _ النيابة الإدارية للتعليم العالي والجامعات.٢٠ _ النيابة الإدارية للتربية والتعليم.٢١_ النيابة الإدارية الحربية .٢٢_ النيابة الإدارية لمحافظة القاهرة.٢٣_ النيابة الإدارية لمؤسسات الصناعة .٢٤_ النيابة الإدارية لمؤسسات الحربية والثروة المعدنية والكهرباء.٢٥_ النيابة الإدارية لمؤسسات المال والإقتصاد.٢٦_ النيابة الإدارية لمؤسسات التموين والصحة ' ٢٧_ النيابة الإدارية لمؤسسات الزراعة والإصلاح الزراعي.٢٨_ النيابة الإدارية لمؤسسات الإسكان والمرافق والنقل .٢٩_ النيابة الإدارية لمؤسسات الثقافة والإرشاد القومي والسياحة والجمعيات والهيئات الخاصة.أكملوا الباقي في التعليقات ....وأي إستفسار تواصلوا علي الواتس ت/ 01271360610أو الصفحة الرسميةFatma El Ayat - فاطمة العياط

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي. ١_ الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات... المواد من ٧٧ إلي ١٠٢ .. ٢_ المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وتطبق عليهم المادة ٨٦ من اللائحة الداخلية للسجون إلا بعد إستطلاع أمني بمعرفة مباحث أمن الدولة... ٣_ المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد..المادة ٢/٢٣٤ عقوبات وجرائم السرقات المنصوص عليها في المواد من ٣١١ والمادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات وجرائم تزييف النقد بالمواد ٢٠٢ '٢٠٢و ٢٠٢ مكرر و٢٠٣ مكرر وكذلك جرائم تهرب النقد والقبض على الأشخاص بدون وجه حق المنصوص عليها في المواد ٢٨٠ و٢٨٢ عقوبات لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد إستطلاع أمني صادر من مصلحة الأمن العام.. ٤_ المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والذين أوفوا مدة عشرين سنة كاملة بالسجن وكذلك جنايات حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي ومطبق عليهم المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٩ إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.. ٥_ المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام والفساد الوظيفي وكذلك جرائم تزييف وتهريب النقد وقضايا الرأي العام والتي يكون لها إنعكاس علي الأمن العام إلا بعد إستطلاع أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن

التوقيع علي بياض وخطورته إذا وقع شخص علي ورقة وأعطاها لشخص أخر وقام الأخير بملأها فإن ذلك يعد خيانة أمانة.وقد قضت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن " كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصريا وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلي الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ".ومن الناحية المدنية عبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض..ونجد أن إذا تحصل الشخص علي الورقة الموقعة على بياض من غير علم صاحب التوقيع وأنه تحصل عليها خلسة أو بطريقة غير مشروعة فإنها تسقط في حجيتها ولكن عبء الإثبات يقع ع الشخص الموقع علي بياض وله في ذلك اللجوء إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن..